الثلاثاء، 12 فبراير 2013



تقييد جديد حول النقود والأوزان والمكاييل المغربية في القرن السابع الهجري (تقديم وتحقيق)

                                       الأستاذ محمد الشريف

                            كلية الآداب ـ تطوان


        تظل عملية »تحديد الأوزان والمكاييل والنقود من أصعب المهام المنوطة بالتاريخ الاقتصادي للغرب الإسلامي وأولى الخطوات التي ينبغي القيام بها لتتجاوز أي دراسة حول الاقتصاد المغربي الطابع الوصفي الكيفي إلى التدقيق العلمي الإحصائي الدقيق«([1]). فالمؤرخ يجد نفسه داخل مشاكل أساسية، لأن عدم فهم النقود وآليات الوزن والكيل داخل الوظيفة الاقتصادية لمجتمع القرون الوسطى في الغرب الإسلامي يؤدي إلى خلل داخل المفاهيم الأساسية في المنظومة الاقتصادية([2]). ونعتقد أنه إلى جانب المسكوكات الموجودة في المتاحف وفي الكاتالوغات المختلفة. هناك نصوص كتابية حول العملة والأوزان والمكاييل لا يجب إغفالها أو التقليل من أهميتها في أي مشروع يروم كتابة تاريخ اقتصادي علمي دقيق للغرب الإسلامي. وعدم أخذ تلك النصوص بعين الاعتبار قد يدفع بنا إلى مزالق منهجية ويوصلنا إلى خلاصات غير دقيقة([3]).
        لقد عمل فقهاء المغرب والأندلس وعلماؤها على حل المشاكل التي تطرحها عملية الصرف والمعادلات انطلاقاً من الدرهم الفضي والدينار الذهبي وتقسيماتهما الفرعية، وذلك بهدف الوصول إلى نظام موحد للأوزان والنقود. لذلك لا غرابة إن كثر ما سماهم صاحب "الدوحة المشتبكة»أصحاب المقادير«([4])، أي العلماء الذين اجتهدوا في تدقيق وزن النقود والمكيلات والأوزان بهدف تقديم إطار واضح لدفع الضرر وفق مصادر التشريع الإسلامي وأعراف كل بلد؛ لأن أنظمة الكيل والوزن المستعملة كانت تختلف باختلاف الفترات الزمنية وباختلاف المناطق، بل وداخل المنطقة الواحدة؛ كما كانت تحدد في أغلب الأحيان بالاستناد إلى العرف. وإلى ذلك يشير ابن خلدون قائلاً »صار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم، بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية«([5]). وبغض النظر عما تتضمنه كتب الحسبة والمؤلفات الفقهية النظرية الكلاسيكية وغيرها من تدقيقات في هذا الموضوع، فإن التآليف في هذا الميدان قليلة جداً. وجلها لم يصلنا وما وصلنا ما يزال مخطوطاً وأقله هو المطبوع المتداول.
        نشير في هذا الصّدد إلى بعض التصانيف التي وصلتنا من الغرب الإسلامي، وعلى رأسها:
        ـ  "مقالات وتنبيهات في المكاييل والأوزان" لأبي بكر بن خلف المواق، قاضي فاس (ت, 559 هجرية/ 1202 م) ([6]).
        ـ  "ذكر مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة" لأبي محمد عبد الواحد بن محمد الباهلي الغافقي([7]).
        ـ  "الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة" لأبي الحسن علي بن يوسف الحكيم([8]).
        ـ  "فتوى" لأبي محمد عبد الحق بن عطيّة أصدرها سنة 616 هـ احتفظ بها ابن الجياب في كتابه "التقريب والتيسير لإفادة المبتدين [أو المبتدئة] بصناعة مساحة السطوح"([9]).
        ـ  "إثبات ما ليس منه بُدّ لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمُدّ" لأبي العباس أحمد العزفي السبتي. أما تلك التي لم تصلنا منها سوى شذرات في المؤلفات الأخرى، فنذكر منها:
        ـ  "مقالة في الأوزان" لعلي بن محمد بن القطان الفاسي (ت. 628 هـ/ 1230 م) ([10]).
        ـ  "مقالة" لولده حسن بن علي بن محمد([11]).
        ـ  "مقالة في المكاييل الشرعية" لابن البناء المراكشي (ت. 721 هـ/ 1321 م)([12]).
        ـ  "النكت العلمية في مشاكل الغوامض الوزنية" لأبي بكر القللوسي الملقب بالفار، وهي أرجوزة عروضية كان يقرؤها بمراكش على عهد الموحدين([13]).
المخطوط وصاحبه
        ونود في هذه الدراسة الوقوف عند تأليف فريد خصصه صاحبه كما يدل على ذلك عنوانه ـ لـ"تلخيص القول في الأكيال والأوزان والنصب الشرعية وتبيين مقاديرها من أقوال العلماء المعتنين بتحقيق ذلك"([14]). يضم التقييد مقدمة مقتضبة تعلن عن محتويات التأليف واثني عشر فصلاً متباينة الطول، حتى أن بعضها عبارة عن فقرات مقتضبة.
        ـ  يبتدئ المؤلف كلامه بالوقوف على حقيقة الدرهم الكيل الذي »تُركب منه الأوقية والرطل والمد والصاع ويُحقق قدر كل واحد منها به«، أي »الذي تحققت به المكاييل في الشرع وعرفت مقاديرها منه«. ثم يتعرض لمسألة أصل تركيب الدرهم وما قام به الخليفة الأموي عبد المالك بن مروان بهذا الصدد (الفصل الأول) ليتطرق إلى العملة الموحديّة، وبالضبط »الدرهم الذي ضربه عبد المومن بن علي بالمغرب« ومقداره من حب الشعير، ومقداره بالنسبة للدرهم الكيل (الفصل الثاني)؛ وذلك ليتسنى له معرفة »العدد الذي تجب فيه الزكاة من الدراهم المومنية« ومبلغ الواجب فيها. ثم يتطرق في السياق نفسه للعدد الذي يخرج منه الزكاة من الدراهم الجارية ببلاد إفريقية، والدنانير اليوسفية، والدينار اليعقوبي، والدنانير المعروفة بالأميرية الجارية بإفريقية. ونجد المؤلف في كل معطياته يستند إلى عمليات حسابية دقيقة وواضحة تتخللها تفسيرات مختلفة وكأني به يتوجه بذلك إلى عامة الناس وخاصتهم (الفصلان الثالث والرابع).
        وبعد أن يوضح مقدار الصداق عند مالك، يحسب مقداره بالدراهم المومنية، والدراهم الجارية والدينار اليوسفي والدينار الأميري (الفصل الخامس). ويفعل مثل ذلك في حساب قدر الدية. فبعد وقوفه على حكم الشرع فيها، يوضح مقدارها بالعملات نفسها (الفصل السادس). ولا يفوته أن يشير إلى أن »الدينار عند مالك ـ رحمه الله ـ على نوعين: نوع للزكاة والجزية، وهو من صرف عشرة دراهم شرعية؛ ونوع ثان للديات والنكاح، وهو من صرف اثني عشر درهماً من الشرعية أيضاً« (الفصل السابع).
        ـ  أما في الفصل الثامن، فيعرفنا بالفرق بين »الدرهم المصطلح عليه ودرهم الكيل الأصلي الذي عليه العلماء«. وفي الفصل التاسع يلخص المؤلف »ما تقدم ذكره من الأعداد والنصب مرسوماً بالوضع المعروف بالرومي«. ويخصص الفصول الثلاثة المتبقية لتحقيق الأوزان والأكيال الشرعية، معتمداً في ذلك على بعض الكلاسيكيات في الموضوع مثل كتاب "الأموال" لأبي عبد القاسم بن سلام، و"إكمال" القاضي عياض وعلى كتّاب اللغة ومحققيها كالأزهري والفراء والجواليقي...
        توجد النسخة المخطوطة بالزاوية الناصرية بتامكَروت، ضمن مجموع رقمه ق 416 في سبع ورقات، خطها مغربي جلي واضح خال تقريباً من الأخطاء. تم نسخها يوم الأحد 7 شعبان المبارك عام 904 هـ (1498 م).

فرضيات حول مؤلف التقييد
        ـ  لا يتضمن التقييد أيّ إشارة إلى هويّة الكاتب. فباستثناء معرفته الدقيقة بالحساب والطابع التّعليمي لتأليفه وإلمامه الواسع بمبادئ المذهب المالكي، فإننا لا نعرف شيئاً عن مؤلِّف هذا التقييد. إن بعض معطيات التالي قد تفيد للوهلة الأولى أن صاحبه من إفريقية. فهو يتحدث مثلاً عن »الدنانير المعروفة بالأميرية الجارية بإفريقية« ويستعمل عبارة »دينارنا الأميري« أو »المسماة عندنا بالأميرية«، لكنه يستعمل في الوقت نفسه عبارة »دينارنا اليوسفي« و»دراهمنا المومنية«، مما يدل على أن »نا« ليس لها أيُّ إحالة جغرافية في ذهن المؤلف.
        وفي الفصل الحادي عشر ما يوحي للوهلة الأولى بأن مؤلف التقييد هو ابن القطان. يقول: »ولكن من وجه النظر السديد أن تكون أوقيتنا بدراهمنا عشرين بزيادة هذا القدر اليسير الذي يوجبه الاحتياط لكون العادة جرت بنقصها لطول استخدامها في المدة القريبة. هكذا قال أبو الحسن علي بن محمد بن عبد المالك، وهو ممن حضر لتحقيق ذلك بمراكش«([15]).
        ـ  لذلك هناك من يُرجِّح أن يكون صاحبه هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الكتامي الحميري الفاسي المعروف بابن القطان، صاحب "مقالة في الأوزان والمكاييل"([16]) أملاها سنة 642 هـ. على أن التقييد يتضمن معطيات قطعيّة تنفي هذه النسبة.
        ـ  أولاً:  في معرض حديث صاحب التقييد عن وزن الأوقية المغربية يحيل على ما قاله »أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك«، موضحاً أن هذا الأخير كان »ممن حضر لتحقيق ذلك بمراكش«... ولا نعتقد أن هذه الإحالة من زيادة الناسخ.
        ـ  ثانياً: لا يمكن أن يكون ابن القطان مؤلف "التقييد" لعدم معاصرته له، فصاحب المجموع ينص صراحة على أن »التاريخ الذي قُيِّد فيه ما حقق من هذه الأوزان والأكيال... هو عام خمسة وثمانين وستمائة« [1286 م]، ونحن نعلم أن ابن القطان الفاسي توفي سنة 628 هـ (1230 م).
        ـ  ثالثاً: ينقل أبو الحسن علي ابن يوسف الحكيم صاحب "الدوحة المشتبكة" كثيراً من نصوص مقالة ابن القطان الفاسي لا يتضمنها التقييد الذي بين أيدينا([17]).
        فهل يمكن نسب التقييد إلى ابن البناء المراكشي؟ نعلم أن لهذا الأخير »مقالة في المكاييل الشرعية«([18]ينقل عنها صاحب "الدوحة المشتبكة" بعدما فرغ من النقل عن ابن القطان الفاسي. ونحن نعلم أن مقالة ابن البناء المراكشي (ت. 721 هـ/ 1321 م) تتضمن تفاصيل عن النقود وأسمائها وأوزانها في عصر الموحدين والمرينيين حسبما تدلّ على ذلك بعض الشروحات على بعض مؤلفاته([19]). لكن في غيبة معطيات موثوقة، لا نستطيع الجزم بأن التأليف لابن البناء المراكشي.
        لكن ألا يمكن أن يكون التقييد »مقالة« هو حسن بن علي بن محمد ابن القطان الابن الذي نقل عنها الخزاعي صاحب "تخريج الدلالات السمعية"([20]) أكثر من مرة؟ الوقع أننا لا نبرح ميدان الفرضيات في غيبة معطيات صريحة حول هوية مؤلف التقييد.
        أما عن سنة تأليف هذا التقييد، فقد صادفت وفاة السلطان أبي يوسف المريني (656 ـ 685 هـ/ 1258 ـ 1286 م). ونرجح أن يكون التأليف قد تمَّ في نهاية عهد السلطان أبي يوسف الذي اهتم اهتماماً خاصاً بالتنظيم النقدي وبأدوات الوزن والكيل في دولته، وهو الذي»عمل على تنظيم السكة المغربية تنظيماً جديداً« بعدما كانت النقود بالمغرب عند قيام المرينيين مختلفة السكة والوزن. مما أدى إلى حدوث »فوضى في قيمة النقود وفي المعاملات«([21]). وصاحب "الدوحة" يخبرنا بهذا الصدد قائلاً:

              لما اشتدت واستوثقت خلافة مولانا أمير المسلمين [...] أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق [...] سمت همته إلى ما يُصلح ملكه، ويُعْلي دينه ونُسْكه، أن نظر فيما ليس منه بدّ من تحقيق الدينار والدرهم والقنطار والرطل والأوقية والوسق والصاع والمد([22]).

وبعد هذه الفقرة مباشرة، يخبرنا المديوني بأن السلطان المريني

                 قدم أميناً وناظراً عليها بدار سكته بفاس جدنا الحكيم علي بن محمد الكومي المديوني لمعرفته بالنقود وسائر ما يتعلق بها [...] وما زالت سكته كذلك وعلى مذهبه، وذلك في سنة أربع وسبعين وستمائة [...] وأقام فيها نحواً من خمسين عاماً([23]).

فالتقييد تم تأليفه بعد عشر سنوات فقط من تولية الحكيم المديوني. فهل يمكن أن يكون هو مؤلف التقييد الذي بين أيدينا؟

بعض مميزات التقييد
        يمكن القول إن هذا التقييد، على الرغم من صغر حجمه وقلة أوراقه، اجتمع فيه من التدقيقات ما يبرر نشره وعرضه على الناس.
        1  ـ  ولو أن المؤلف يصرح في عنوان تقييده بأنه سيلخص القول في الأكيال والأوزان والنصب الشرعيّة ويبين مقاديرها »من أقوال العلماء المعتنين بذلك«، فإنه يجاوز ذلك ليقدم لنا تقويماته الخاصة للوضعية التي عاصرها.
        2  ـ  يتناول الكتاب الموضوع معتمداً على أهم ما جاء في أبواب الزكاة والديّة والصداق من كتب الفقه النظرية ليرتبط بالموضوع المعاشي المغربي. فهو يعالج قضايا في عصره من الجانب النظري لكي يعتمد عليها في الجانب العملي.
        3  ـ  بعد الفصل النظري، عقد فصلاً للدرهم والدينار في المغرب. وهو بذلك يعطينا معلومات في غاية الأهمية عن العملات المغربية وأوزانها وقيمتها...، متحرياً الدقة في ما يورده من تقديرات. فأهميته لا تقدر من هذه الناحية من النظم المغربية. فهو مثلاً يخبرنا بأن»الدينار اليعقوبي كان من القلة بحيث لا يوجد منه نصاب« زمن المؤلف. ويتحدث عن »الدرهم المصطلح عليه ودرهم الكيل الأصلي الذي عليه العلماء«، قائلاً: »إن اعتبار ما قدر به درهم الكيل والمثقال الشرعي بحب الشعير المتوسط هو عمل العلماء قديماً وتبعهم فيه من أراد تحقيق ما ركب من ذلك من النقود والمكيلات والموزونات، واستعمل الناس بعد ذلك حب القمح. فلا تجد اليوم أحداً من الصاغة وغيرهم يقدر إلا بالقمح«.
        4  ـ  يظهر المؤلف أكثر تفصيلاً وبيداغوجية من صاحب "الدوحة المشتبكة" ومن كثير من المؤلّفين في »المقادير« كالمواق والباهلي وابن باق مثلاً. وأسلوب شرحه يتميز بالسلاسة والوضوح بالرغم من موضوعه العلمي الجاف. ويظهر الطابع التعليمي للتقييد في كثرة إيراده لتعابير تفيد أنه كان يتوجه لعامة الناس مثل: »إذا أردت معرفة كذا...، فاعلم أن...«.
        5  ـ  في التقييد معلومات تاريخية وملاحظات اجتماعية من الطراز الذي نجده في كتب الحسبة وأحكام السوق. فبعد أن يدقق المؤلف مقدار مختلف النقود بحب القمح، يعطينا ملاحظة دقيقة عن وزن الدرهم المومني الذي جرت العادة بنقص وزنه: »الأصل في وزن الدرهم المومني من اثنتين وثلاثين حبة قمحاً. إلا أنه لا يوجد اليوم إلا ما ينقص عن ذلك«.
        6  ـ  ومن خلال تدقيقات التقييد، نقف على بعض المعطيات الدفينة المهمة للتاريخ الاقتصادي المغربي؛ كما يقدم بيانات هامة عن المقادير. من ذلك أن وزن الأوقية على عهد الموحدين كانت في زمن المؤلف »تسعة عشر درهماً وخُمُس درهم«. ويتحرى صاحب التقييد الدقة ويستدرك قائلاً: »لكن من وجهة النظر السديد أن تكون أوقيتنا بدراهمنا عشرين بزيادة هذا القدر اليسير الذي يوجبه الاحتياط لكون العادة جرت بنقصها لطول استخدامها في المدة القريبة«.
        7  ـ  يتوسع المؤلِّف في بعض القضايا العلمية ويخرج بها من نطاقها الرياضي المحدود إلى آفاق أخرى تتصل باللغة والمصطلح. فيخبرنا مثلاً أن »بالمغرب صاعـ[ـاً هو أربعة أمداد من مدِّ أبي حفص يسمى في مراكش السطل، وعندهم صحفة فيها ثلاثة أصوع من هذا الصاع«، وبإفريقية مد يعرف بالقروي، إلى غير ذلك من المعلومات المتصلة بالمصطلحات الاقتصادية والحضارية للغرب الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

تلخيص القول في الأكيال والأوزان والنصب الشرعية وتبيين
مقاديرها من أقوال العلماء المعتنين بتحقيق ذلك

        وهذا يثبت الأسماء المبينة في هذا الجزء.
         الدرهم الشرعي ـ المثقال الشرعي ـ الدانق ـ الدرهم المومني ـ الدرهم القرطبي ـ الدرهم الجاري بإفريقية ـ الدينار اليوسفي ـ الدينار الشّرعيّ ـ الدينار الأميري ـ دينار الزكوات والدّيات ـ نصاب النكاح ـ نصاب القطع ـ الدرهم الذي تسميه الصاغة درهم الكيل ـ القيراط ـ الخروبة ـ الأواقي ـ النش ـ النّواة ـ الأرطل ـ المُدّ والصاع ـ مد أبي حفص ـ السطل ـ الصحفة ـ المدي والقفيز ـ المد القروي ـ الويبة ـ الوسق ـ المنّ ـ القنطار ـ البهار ـ الكرّ ـ الأردب ـ المكُوك ـ الكيلجة([24]) ـ الفرق ـ القسط ـ الويبة أيضاً ـ مد مروان ـ مد هشام. نفعهم الله ونفع بهم وجعل العلم لنا ولهم حجّة ونوراً يهدينا إليه بمنّه وفضله.
         اعلم ـ وفقنا الله وأرشدنا ـ أن الدرهم الكيل([25]) هو الذي تركب منه الأوقية والرطل والمدّ والصاع ويحقق قدر كل واحد منها به. ولذلك قيل درهم الكيْل، أي الذي تحققت به المكاييل في الشرع وعرفت مقاديرها منه. وصحّ بالنقل أن وزنه من حب الشعير خمسون حبة وخمسا حبة، لا خلاف عندهم في ذلك([26])، تكون الحبة المقدر بها ذلك متوسِّطة غير مقشورة قد قطع من طرفيْها ما امتد وخرج عن حلقتها.
         وفي هذا الدرهم ستة دوانق، كل دانق سُدس. وقدْر هذا الدانق من حبّ الشعير ثمان حبّات وخُمسا الحبة. والمثقال الشرعي يعدل من دراهم الكيل درهماً واحداً وثلاثة أسْباع الدرهم؛ وذلك من حبّ الشعير اثنان وسبعون لا خلاف بينهم فيه. وفي المثقال أربعة وعشرون قيراطاً. كل قيراط ثلاث حبوب من الشعير. هكذا يقولون. والتحقيق يوجب أن يكون في كل قيراط ثلاث حبات وثلاثة أرباع خُمُس الحبة. ولتقدر تحقيق ذلك بالفعل، جعلوا ذلك ثلاثاً وأسقطوا الكسر، واعتبروا درهم الكيل بثمانية وأربعين حبة. والمثقال منه درهم ونصف. وعلى هذا جرى عملهم. ولكن الذي أوجب أن قدر درهم الكيل بخمسين وخُمُسيْ حبة هو اتفاق الجميع من غير خلاف. يعلم في ذلك أن سبعة دنانير تزن من دراهم الكيل عشرة([27]). وبيانه أنك إذا أخذت اثنين وسبعين التي هي عدد حبوب الدينار الشرعي المتفق أيضاً، وضربتها في سبعة، عدد الدينار، اجتمع لك خمسمائة وأربعة، ثم قسمتها على أيمة العشرة وتلك اثنان وخمسة خرج لك خمسون وخُمُسان واتضح لك بذلك أن كل دينار من هذه يعدل درهماً واحداً وثلاثة أسباع درهم، لأن سبع خمسين وخُمُسَيْن فثلاثة بأحد وعشرين وثلاثة أخماس. فإذا أضفتها إلى خمسين وخُمُسيْن، كان المجتمع اثنين وسبعين.
         فصل: كان الأصل في تركيب الدرهم من هذا المقدار ما فعله عبد المالك بن مروان بموافقة من حضره من العلماء رضي الله عنهم على ما حُكي أنه([28]) كانت الدراهم التجارية بين الناس قديماً نوعين: نوع منها عليه نقش الروم يقال لها الدراهم السّود والوافية([29]) وكانت زُيوفاً([30])، وزن كل درهم منها ثمانية دوانق([31]). ونوع ثان (عليه نقش الروم) ([32]) يقال لها العُنق والطبريّة([33]) كانت جياداً كل درهم منها فيه أربعة دوانق. وكان الناس تبعاً يتعاملون بها مجموعة، شطر من هذه وشطر من هذه. وكذلك كانوا يؤدون زكواتهم منها. فجمع عبد المالك حين أراد ضرب الدرهم (بنقوش الإسلام) بين درهم من ثمانية دوانق ودرهم من أربعة دوانق فكان ذلك اثني عشر دانقاً، ثم قسّمها بنصفين وضرب الدرهم من ستة دوانق فجاء مقدراً بنصفها على حدِّ تعامل الناس بها([34]) ووافق ذلك ما اجتمع عليه الناس من أمر الدينار الذي لم يختلف فيه أنه من أربعة وعشرين قيراطاً (والقيراط ثلاث حبات). ففي الدينار على ما تقدّر اثنان حبة شعيراً([35]).
         فصل: اعلم أن الدرهم الذي ضربه عبد المومن بن علي بالمغرب([36]) وزنه من حب الشعير المتوسط ثمان وعشرون حبة([37]). صحّ ذلك باختيار أهل المعرفة([38]). ففي درهم الكيل المتفق عليه من هذه المومنية درهم واحد وأربعة أخماس درهم. بيان ذلك أنك إذا أخذت ثمانية وعشرين من خمسين وخُمُسين، بقي اثنتان وعشرون وخُمُسان. فإذا قسمت ثمانياً وعشرين على خمسة، كان كل خُمس من خمس حبات وثلاثة أخماس حبة. وكانت اثنتان وعشرون. خُمسا الحبة أربعة أمثال هذا الخمس. واتضح ذلك أن في المائة درهم كيلاً، مائة وثمانون درهماً مومنية. وتحقيقه أنك تزيد على المائة المومنية أربع مائة خمس، مع كل درهم منها أربعة أخماس وتقسم الأخماس المجتمعة على خمسة يخرج لك من الصحاح ثمانون، فيقال في هذه: يدخل أربعين([39])، أي أن زنة الدرهم القرطبي ست وثلاثون حبة، فيفضله درهم الكيل بأربع عشرة حبة وخُمسيْ حبة([40]). فإذا كان معك من القرطبية مائة وزدت على كل درهم مثل خُمُسيْه، صار ذلك من الأخماس مائتي خُمس أقسمها على خمسة مقام الخمس يخرج لك من الصحاح أربعون، أضفها إلى المائة التي معك وقابل بالمجموع مائة من دراهم الكيل تجدها سواء.
         فصل: إذا أردت معرفة العدد الذي تجب فيه الزكاة من الدراهم المومنية، فاعلم أن ذلك ثلاثة مائة وستون درهماً([41]). ومبلغ الواجب فيها تسعة دراهم أدنى ربع العشر منها. وبيانه أن الزكاة تجب في مائتي من دراهم الكيل([42]) وقد تقدم أن مائة منها تعادل مائة وثمانين مومنية. فالذي يعادل المائتين هو ثلاثمائة وستون بلا شك. ووجه آخر هو أنط قد علمت أن كل درهم من دراهم الكيل يزيد على المومني بمثل أربعة أخماسه. فإذا أخذت مائتين مومنية وزدت على كل درهم منها أربعة أخماسه لتعادل به درهم الكيل اجتمع لك من الأخماس ثمانمائة، لأن ضرب أربعة أخماس في مائتين ثمان مائة أقسمها على خمسة يخرج لك مائة وستون صحاحاً، أضفها إلى المائتين يجتمع لك ثلاث مائة وستون. وذلك عدل مائتي درهم كيلاً. وإن شئت، جمعت حبوب مائتين كيلاً، وذلك عشرة آلاف وثمانون حبة وقابلت بها مجموع حبوب الثلاثمائة والستين المومنية، كانت مثلها. وإن شئت، قسمت ذلك على أيمة ثمان وعشرين التي هي سبعة وأربعة يخرج لك ثلاثمائة وستون. وأما العدد الذي تخرج منه الزكاة من الدراهم الجارية ببلاد إفريقية في حين التاريخ الذي قُيِّد فيه ما حُقِّق من هذه الأوزان والأكيال في هذا المجموع، وهو عام خمسة وثمانين وستمائة، فإن ذلك ثلاثمائة درهم وسبعة وثمانون درهماً وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر، لأن كل درهم منها وزنه من حب الشعير المعتدل ست وعشرون. فإذا ضربت خمسين وخُمُسين في مائتين، اجتمع لك عشرة آلاف وثمانون، أقسمها على أيمة ستة وعشرين، وذلك ثلاثة عشر واثنان، يكون الخارج ثلاثمائة وسبعة وثمانين وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر. وعلى حسب اعتنائك بتعديل حب الشعير، يكون العدد الذي يعادل الدرهم المذكور مثل الذي ذكرت لك. والله الموقف.
         فصل: الدينار الذي تجب الزكوات في عشرين منه هو عدل اثنين وسبعين حبة شعيراً حسبما تقدم تبيينه. فإن أردت معرفة ما تجب فيه الزكاة من الدنانير اليوسفية التي وزن كل دينار منها اثنتان وأربعون حبة شعيراً([43])، ويعدل ذلك من الدراهم المومنية درهم ونصف، وذلك ثلاثة قراريط، وزن كل قيراط أربع عشرة حبة. ويقابل الدينار الشرعي منه دينار واحد وخمسة أسباع دينار؛ فاعلم أنها تجب في أربعة وثلاثين ديناراً يوسفية، وسُبُعيْن دينار منه([44]). ويتضح لك ذلك إذا قسمت اثنين وأربعين على سبعة. فإن كل سبع يكون ست حبات. وفي الثلاثين الزائدة في الشرعي على اليوسفي خمسة أسباع، كل سبع من ست حبات. وإن شئت، جمعت حبوب العشرين الشرعية وذلك ألف وأربعمائة وأربعون حبة، وقابلت به حبوب اليوسفية المذكورة فتجدهما سواء، وقسمت ذلك على اثنين وأربعين عدد حبوب الدينار اليوسفي صح لك ما ذكرته. والقدر الواجب في ذلك من الزكاة ستة أسباع دينار يوسفي، وهو ربع العشر من العدد المذكور.
         وأما من الدينار اليعقوبي([45]) الذي يعدل كل دينار منها اثنين من اليوسفية([46])، فإن الزكاة تخرج من سبعة عشر ديناراً يعقوبية، وسبع دينار. إلا أنه من القلة بحيث لا يوجد منه نصاب عند أحد اليوم.
         وأما من الدنانير المعروفة بالأميرية الجارية بإفريقية حين التاريخ المذكور، ففي ثمانية عشر [ديناراً]. وبيان ذلك أن في دينارنا الأميري من حب الشعير المتوسط ثمانين حبة. فإذا قسمت ما اجتمع من ضرب عشرين في اثنين وسبعين عدد حبوب الدينار الشرعي وذلك ألف وأربعمائة وأربعون على ثمانية عشرة أيمة الثمانين، خرج لك ثمانية عشر. اضرب هذه الثمانية عشر في ثمانين يخرج لك العدد المقسوم. وربع العشر من هذا العدد أقل من نصف دينار منه بشيء يسير. وإخراج النصف منه كاملاً أربح وأصلح إن شاء الله تعالى.
         فصل: أقل الصداق عند مالك ـ رحمه الله ـ محدود بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق([47]). فإذا أردت معرفة قدر ذلك بالدراهم المومنية، فقد تقدم أن درهم الكيل يزيد على المومني أربعة أخماس. فاجمع أربعة أخماس ثلاث مرات تكون اثنا عشر خُمُساً واقسمها على خمسة، يخرج لك اثنا وخُمُسان. أضفها إلى ثلاثة مومنية، يصير الجميع خمسة دراهم وخُمسين. وذلك عدل ثلاثة دراهم كيلا. وقدر ذلك بالدراهم الجارية حين التاريخ عندنا خمسة دراهم وأربعة أخماس درهم بتقريب يسير. وربع الدينار الشرعي يعدل ثلاثة أسباع دينارنا اليوسفي حسبما تقدم بيانه. وإن شئت، قلت: زنة اليوسفي اثنتان وأربعون حبة كل سبع منها ست حبات. فمجموع ثلاثة أسباع ثمان عشرة حبة. والدينار الشرعي من اثنين وسبعين حبة، ربعها ثمان عشرة فتعادلا. ويعدل أيضاً من ربع الدينار الشرعي من دينارنا الأميري الربع بتقريب يسير. وبيانه أن ثمانية عشر التي هي ربع الشرعي تقصر عن عشرين ربع دينار المذكور بحبتين.
         فصل: وإن أردت معرفة قدر الديّة بالدنانير اليوسفية، فاعلم أنها على أهل الذهب ألف دينار شرعية. وتقدم لك أن كل دينار منها يزيد على اليوسفي بثلاثين حبة، وذلك عدل خمسة أسباع اليوسفي. فإذا أخذت ألفاً يوسفية وزدت على كل دينار منها خمسة أسباعه، اجتمع لك خمسة آلاف سبع. اقسمها على سبعة، يخرج لك من الصحاح سبع مائة وأربعة عشر ويبقى من الكسور اثنان هما سُبعان. فيكون الذي يعدل ألف دينار شرعية من اليوسفية، ألف دينار وسبعمائة وأربعة عشر وسُبعا دينار. وأما بالمسماة عندنا بالأميرية، فتسعمائة دينار، وذلك بيّن إذا ضربت اثنين وسبعين في ألف وقسمت على ثمانية وعشرة أيمة الثمانين التي هي عدد حبوب الدينار الأميري المذكور.
         وأما قدر الديّة بالدراهم المومنية والجارية عندنا، فقد تقرر أن الديّة على أهل الورق في الشرع إثنا عشر ألفا درهم. وتقدم أن درهم الكيل يزيد على درهمنا المومني أربعة أخماس. فإذا أخذت من المومنية اثنا عشر ألفاً وزدت مع كل درهم منها أربعة أخماسه كي يعادل بها درهم الكيل، اجتمع لك من الأخماس ثمانية وأربعون ألفاً اقسمها على مقام الخمس، يخرج لك من الصحاح تسعة آلاف وستمائة. أضفها إلى الاثني عشر ألفاً، يكون الجميع أحد وعشرون ألفاً درهم وستمائة درهم مومنية.
         والديّة من الجارية عندنا ثلاثة وعشرون ألفاً درهم ومائتا درهم وأحد وستون درهماً وسبعة أجزاء من ثلاثة عشر، هي نصف درهم بتقريب يسير. وهذا على ما قدمت لك أن درهمنا المذكور وزنه ست وعشرون حبة.
         فصل: الدينار عند مالك ـ رحمه الله ـ على نوعين: نوع للزكاة والجزية وهو من صرف عشرة دراهم شرعية، ونوع ثان للديات والنكاح وهو من صرف اثنا عشر درهماً من الشرعية أيضاً. وقال في "المدونة": »مضى أن صرف دينار الزكاة عشرة دراهم لقول النبي r "ليس في أقل من مائتي درهم زكاة. وفي المائتين خمسة دراهم. وفي العشرين نصف دينار". فقرن العشرين ديناراً بمائتي الدرهم فعلم أن الدينار بعشرة دراهم. وذلك سنة ماضية. ولا تقطع يد السارق في أقل من ربع دينار من الذهب. وإن كان ذلك أكثر من ثلاثة دراهم ولا في أقل من ثلاثة دراهم كيلاً. وإن كان ذلك أكثر من ربع دينار. ومن سرق ما سوى الفضة والذهب لم يقطع أن تكن قيمته ثلاثة دراهم. ولا تقوّم السرقة إلا بالدراهم لا بالدنانير. كذلك فعل عثمان ـ رحمة الله عليه ـ في الأترجة، قوّمها بالدراهم فبلغت قيمتها ثلاثة دراهم من صرف اثنا عشر بدينار فقطع يد سارقها«. هذا كله مذهب مالك رحمه الله.
         فصل: اعتبار ما قدر به درهم الكيل والمثقال الشرعي بحب الشعير المتوسط هو عمل العلماء قديماً وتبعهم فيه من أراد تحقيق ما رُكِّب من ذلك من [النقود] والمكيلات والموزونات، واستعمل الناس بعد ذلك حب القمح. فلا تجد اليوم أحداً من الصاغة وغيرهم يقدر إلا بالقمح. ودرهم الكيل عندهم من أربعة وستين حبة قمحاً لا خلاف بينهم فيه. ومن نوى الخروب ستة عشر نواة معتدلة، وزن كل نواة أربع حبات من القمح، ويسمون هذه النواة خروبة وقيراطاً. وأربعاً وعشرين منها مثقالاً. وذلك ستة وتسعون حبة قمحاً درهم ونصف من درهم الكيل عندهم. وعلى هذا وزن الدينار المسمى بالأميري. والدرهم الجاري اليوم بيننا من ثمانية وعشرين حبة قمحاً. وعلى ذلك ركبوا الأوقية من اثنين وعشرين درهماً وجزء من درهم، هو على التحقيق ستة أسباع الدرهم. وهم لا يحققونه، إلا أنهم لا يختلفون أن الأوقية من تلك الدراهم أزيد من اثنين وعشرين، وأقل من ثلاثة وعشرين. كما أنه لا خلاف أن درهم الكيل عندهم وزنه من حب القمح أربع وستون، فيعادله من دراهمنا المذكورة درهمان وثمان حبات. والأصل في وزن الدرهم المومني من اثنين وثلاثين حبة قمحاً. إلا أنه لا يوجد اليوم إلا ما ينقص عن ذلك. فاعرف هذا الدرهم المصطلح عليه ودرهم الكيل الأصلي الذي عليه العلماء رحمة الله عليهم يتضح لك السبيل إلى ما تريد معرفة تحقيقه إن شاء الله.
         فصل: وبتلخيص ما تقدم ذكره من الأعداد والنصب مرسوماً بالوضع المعروف بالروميّ([48]) على ما تراه الدرهم الشرعي من حب الشعير (5/ 2 50)، الدرهم المومني من حب الشعير(28). فالدرهم المومني ومثل أربعة أخماسه عدل درهم شرعي. والدرهم الجاري بإفريقية من حب الشعير (26)، الدينار الشرعي (72)، الدينار اليوسفي الصغير (42) فالدينار اليوسفي ومثل خمسة أسباعه عدل دينار شرعي. والدينار الأميري من حب الشعير (80).
         الديّة من الذهب بالشرعي ألف دينار. الدية من الدنانير اليوسفية (7/2 1714). الدية من الدنانير الأميرية (900). الدية بالدرهم الشرعي (12000). والدية بالدرهم المومني (21600). والدية بالدراهم الجارية بإفريقية (13/7 23261).
         نصاب الزكوات من الذهب بالشرعي (20) وباليوسفي (7/2 34) باليعقوبية (7/1 17) وبالأميرية الجارية بإفريقية (18). نصاب الزكاة بالدرهم الشرعي (200)، وبالدرهم المومني (360) وبالدرهم الجاري (13/9 387).
         نصاب النكاح والقطع من الذهب الشرعي ربع دينار، ومن الدينار اليوسفي ثلاثة أسباعه، ومن الدينار الأميري الربع بتقريب، ومن الورق بالشرعي (3 دراهم) ومن الورق بالمومني (5/2 5)؛ ومن الدرهم الجاري بإفريقية (5/4 5).
         الدرهم الذي تسميه الصاغة درهم الكيل وزنه من حب القمح (64) والدرهم الجاري من القمح (28) والدينار الأميري من القمح (96).
         فصل: في تحقيق الأوزان والأكيال الشرعية ونسبة ما عمل بعدها إليها. من ذلك الأوقية: والجمع أواقيّ (بتشديد الياء) [فيها] وأواق تخفيفها في الجمع. وحكى اللحياني وَقية (بفتح الواو). وجمعها وقايا. وقال هي لغة قليلة.
         قال أبو عبيد: الأوقية اسم لوزن([49])، مبلغه أربعون درهماً كيلاً والنش نصفها. والنواة زنة خمسة دراهم كيلاً. هذا قول أكثر أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل: النواة ثلاثة دراهم وثلث درهم. وقد قيل المراد بها وزن نواة الثمر من ذهب وعلى قدر هذه الأوقية اعتبر صدقات أزواج النبي r، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها حين سألها أبو سلمة عن ذلك كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشر. ثم قالت له: أتدري ما النش؟ قال: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم بخمسة أواق من هذه التي فيها أربعون درهماً مائتا درهم. وذلك نصاب الزكاة. قال القاضي عياض في إكماله([50]): لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة القدر في زمان النبي r وهو يوجب الزكاة في أعداد منها، وتقع بها البيوعات والأنكحة كما جاء في الأحاديث الصحيحة وهذا كله يبين أن قول من ذكر أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد المالك [وهْمٌ]. وأنه جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانق درهم، وإنما معنى ما ذكر من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب [أهل] الإسلام على صفة لا تختلف. وإنما كانت مجموعة من ضرب فارس والروم،  وصغاراً وكباراً وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة [ويمنية ومغربية]، فرأى ردّها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزناً [واحداً] لا يختلف وأعياناً يستغنى فيها([51]) عن الموازين، [فجمعوا] أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم الكيل. ولعله كان الوزن الذي يتعاملون به كيلاً حينئذ بالمجموع. ولهذا سمى كيلاً. وإن كانت قائمة مفردة غير مجموعة، فلا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة. وإلا فكيف تتعلق بها حقوق الله في الزكاة وغيرها وكانت الأوقية معلومة([52]).
         فصل: أما الأوقية التي في الرطل العراقي منها اثنتا عشرة، فزنتها عشرة دراهم وثلثان من درهم الكيل. فيكون في ذلك الرطل من الدراهم المذكورة مائة وثمانية وعشرون درهماً. وذلك بين إذا ضربت اثني عشر في عشرة وثلثين. وهذه الأوقية هي على التقريب قدر الأوقية التي في زماننا التي رطلنا منها ستة عشر أوقية. وتحقيقها يوجب أن يكون فيها من دراهمنا المومنية تسعة عشر درهماً وخمس درهم؛ لأن الدراهم المومني من ثمانية وعشرين حبة شعيراً ودرهم الكيل منه درهم وأربعة أخماس فعشرة دراهم معها أربعون خُمساً، وذلك ثمانية صحاحاً فتجتمع لك ثمانية عشر ويبقى ثلثا درهم الكيل الثلث الواحد منه ستة عشر حبة وأربعة أخماس. فالثلثان ثلاثة وثلاثون حبة وثلاثة أخماس. وذلك من دراهمنا درهم واحد وخمس درهم، أضفه إلى الثمانية عشر يكن الجميع تسعة عشر درهماً وخُمس درهم. فهذا وزنة وقيتنا على التحقيق. ولكن من وجهة النظر السديد أن تكون أوقيتنا بدراهمنا عشرين بزيادة هذا القدر اليسير الذي يوجبه الاحتياط لكون العاجة جرت بنقصها لطول استخدامها في المدة القريبة. هكذا قال أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك وهو ممن حضر لتحقيق ذلك بمراكش. قلت والأوقية عندنا اليوم، وقد تقدم ذكر التاريخ، هي من دراهمنا الجارية من اثنين وعشرين درهماً وستة أسباع الدرهم حسبما سبق تبيينه بحول الله سبحانه. وأعلم بعد هذا أن رطلنا الذي هو ستة عشرة أوقية، معادل لرطل وثلث عراقي. إذ هو اثنتا عشرة أوقية. فإذاً مدّ النبي r برطلنا رطل واحد، لأنه رطل وثلث بالعراقي. فمد النبي r قدر نصف مد أبي حفص، ومد أبي حفص هو نصف صاع النبي r. وفي هذا الصاع خمسة أرطال وثلث. وإلى هذا راجع أبو يوسف القاضي([53]) حين ناظره مالك رحمه الله بين يدي الرشيد. وقد كان يقول إن في الصاع ثمانية أرطال. والصحيح في ذلك ما عليه أهل الحجاز([54]). وقد اختلف في مائة بوزن المد الذي وزنه رطل وثلث. فقيل بالماء، وقيل بالبر المتوسط. ويسع مد أبي حفص من وسط حب الشعير ما زنته رطلان برطلنا الذي هو ستة عشر أوقية. وقال أبو محمد بن أبي زيد ـ رحمه الله ـ قد عُبّر المد في غير ما بلد وغير ما زمان فاخلتف في ذلك على حسب اختلاف الموازين. فلم أجد لها عياراً أقوى ولا أصح أن يعرف ولا يختلف في زمان ولا بلد زادت الموازين أو نقصت من أن الصاع أربع حفنات بكف الرجل الذي ليس عظيم الكفين([55]) ولا صغيرهما. إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي r. وذكره غيره عن عبد المالك بن حبيب أنه صح عنده أن مدي النبي حفنة باليدين جمعياً من كفي([56]) وسط الرجال وذكر مثل قول ابن أبي زيد سواء.
         فصل: بالمغرب صاع هو أربعة أمداد من مد أبي حفص يسمى في مراكش السطل. وعندهم صحفة فيها ثلاثة أصوع من هذا الصاع، وذلك اثني عشر مداً من مد أبي حفص، وعشر صحاف من هذه هو المدي، وذلك مائة وعشرون مدّاً منه. ويقال القفيز أيضاً. وبإفريقية مد يعرف بالقروي [و] هو قدر ثلثي الحفصي بتقريب، وعلى التحقيق يكون مد قروي ومثل ستة أعشاره عدل مدّ واحد حفصي، واثنا عشر مداً من هذا القروي هي الويبة. وستة عشر من هذه الويبات هو القفيز. والمدي أيضاً وفيه من الأمداد القروية مائة وإثنان وتسعون، وذلك عدل مائة وعشرين مداً حفصية. وهذا هو قدر الوسق الشرعي. ففي خمسة أقفزة من هذه تجب الزكاة. بيان ذلك أن الزكاة واجبة في خمسة أوسق. والوسق بلا خلاف ستون صاعاً بصاع النبيr، وتقدم لك أنه مثلاً مد أبي حفص فخمسة أمداد مثل خمسة أوسق سواء ثلاثمائة صاع شرعية التي هي ألف مد ومد بمده r، وهو عدل مائة مدّ [حفصية].
         [والوسق] من قولك وهو يجوز فيها الفتح والكسر. قالوا هو حمل بعير، وقيل هو الحمل عامة. ومنه وسق النخلة، أي وقرها. وفي الوسق من الأرطال على ما تقرر أن كل صاع خمسة أرطال وثلث ثلاثمائة رطل وعشرون رطلاً، وذلك مائة وستون مناً؛ لأن المن مقداره عندهم رطلان، وهو اسم لصنجة يوزن بها، جمعه آمنا بالمد والواحد مقصور. ويقال أيضاً منّ (بالتشديد). والجمع أمنان. ذكروا أنها لغة بني تميم.
         والقنطار اسم لجملة من المال. جاء في التفسير أنه ملء مسك تور ذهباً. وقال معاد هو ثمانون ألفاً. ويروى عنه أنه قال إنه ألف ومائة أوقية. وعن غيره هو سبعون ألف دينار. وقال الجواليقي وغيره: القنطار مائة رطل.
         والبُهار (بضم الباء) ثلاثمائة رطل. قال أبو عبيد: أرى هذه الكلمة قبطية عربتها العرب. وقال الفراء [والأزهري البُهار]. وهو ما يحمل على البعير بلغة أهل الشام، عربي صحيح. وفي حديث عمرو بن العاص أن ابن الصعبة، يعني طلحة بن عبد الله، ترك مائة بُهار في كل بُهار ثلاثة قناطير ذهباً وفضة.
         والكرّ (بالضم) ستون قفيزاً بالعراقي، وأربعون إردباً بالمصري. والإردب ست ويبات. والقفيز ثمانية مكاكي. والمكوك صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات. فيكون الكرّ على هذا اثني عشر وسقاً كل وسق كما تقدم. والكر بفتح الراء وسكونها. والفتح فيه [أكثر] وأفصح. قيل هو اثنا عشر مداً. وقال أبو الهيثم([57]) هو إناء يأخذ ستة عشر رطلاً التي هي ستة أقساط، لأن القسط رطلان وثلثان لا خلاف عندهم فيه، وذلك نصف صاع لأن الصاع خمسة أرطال وثلث. وهو، أعني الصاع، ثلث الفرق.
         والويبة أربعة وعشرون مداً. والمكوك نصفها. والأمداد الشرعية ثلاثة: مد النبي  r للزكوات والكفارات. والثاني مد مروان بن الحكم للنفقات خاصة، وفيه مدّ وثلث 
بمد النبي 
r، وقيل مدّ وربع. والثالث مدّ هشام بن إسماعيل المخزومي([58]) لكفارات الظهار خاصة. وفيه مدان إلا ثلثاً. قاله ابن القاسم([59]) في المدونة. وذكر البغداديون عن مدّ ابن عيسى أنه مدان بمدّ النبي r. وقال ابن حبيب هو مدّ وثلث. وكان هشام بن إسماعيل أمير المدينة([60]) في خلافة هشام بن عبد الملك. فكانت [المرأة] ([61]) تسأله أن يفرض لها النفقة على بعلها فكان يستقل أن يفرض لها مدّاً في كل يوم بمدّ النبي r، فرأى أن يزيدها على المد ثلث مدّ، فجمعه وجعله مدّاً واحداً. فيه مد وثلث. قال واستحسنه مالك رحمه الله. حكى ذلك ابن حبيب. وقال أتينا على ما تيسر لنا تبيينه من ذلك والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.
         كان يوم الأحد 7 شعبان المبارك عام 907 للهجرة المحمدية. ونختم بالصلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين ونتوضأ على آله وصحبه الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً مؤبداً.





([1])          انظر الدراسة التي أفردناها لكتاب أحمد العزفي، "إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد" (تحت الطبع ضمن منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي ـ الإمارات العربية المتحدة).
([2])          Chalmeta Pedro, «Monnaie de compte, monnais fiscale et monnaie réélle en Andalus », in Documents de l’Islam médiéval. Nouvelles perspectives de recherche, Institut français d’archéologie orientale du Caire, 1991, p. 65 sq.
([3])          مثل تلك التي وصل إليها عز الدين أحمد موسى، أحد الباحثين في التاريخ الاقتصادي للغرب الإسلامي في العصر الوسيط، من أن دول المغرب لم تبذل جهداً لتوحيد الموازين والمكاييل المستعملة في العمليات التجارية (انظر كتابه: النشاط الاقتصادي في الغرب الإسلامي، دار الشروق، بيروت، 1983، صص. 297 ـ 298).
([4])          أبو الحسن المديوني، الدوحة المشتبكة، ص. 140.
([5])          ابن خلدون، المقدمة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1992، ص. 277.
([6])          نشرها R. Brunschvig, «Esquisse d’histoire monétaire almohado-hafside », in
                                               Etudes d’Islamologie, T. 1, Paris, 1976, pp. 97-98.
([7])          مخطوط الخزانة العامة (الرباط) ضمن مجموع رقمه 1586، د، ص. 40 ق ـ 43 ق.
([8])          نشر حسين مؤنس، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، المجلد 6، 1958، العدد 1  ـ 2.
([9])          أبو طاهر محمد ابن الجياب المرادي (حوالي 680 هـ)، التقريب والتيسير لإفادة المبتدين بصناعة مساحة السطوح، مخطوط الإسكوريال، رقم 929؛ وينقل عنها الخزاعي (تخريج الدلالات السمعية، تحقيق د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1985، صص. 599، 602، 604).
([10])        انظر ابن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة، السفر الثامن، الرباط، 1984، ص. 168؛ أحمد بن القاضي، جذوة الاقتباس، الرباط، 1973، ج 2، ص. 106.
([11])        ينقل عنها علي الخزاعي، تخريج الدلالات السمعية، ص. 614، 616، 793.
([12])        ينقل عنها علي الخزاعي، تخريج الدلالات السمعية، صص. 603 ـ 616؛ وانظر كذلك جذوة الاقتباس، ج 1، ص. 151.
([13])        انظر جذوة الاقتباس، ج 1، ص. 150.
([14])        مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 416 ق، ص. 434، 449.
([15])        المصدر نفسه، ص. 6.
([16])        ابن عبد المالك المراكشي، الذيل والتكملة، ج 8، الرباط، 1985، ص. 158. (والمصادر المثبتة هناك).
([17])        انظر مثلاً الدوحة، ص. 101، 102، 105.
([18])        انظر: جذوة الاقتباس، ج 1، ص. 151.
([19])        أبو القاسم محمد كرو، التعريف بمخطوط أندلسي نادر ونفيس، ضمن كتاب التراث المغربي والأندلسي، التوثيق والقراءة، منشورات كلية الآداب بتطوان، ندوات، د. ت، 4، صص. 183 ـ 190.
([20])        علي الخزاعي، تخريج الدلالات السمعية، تحقيق د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، 1985، ص. 793.
([21])        محمد المنوني، ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين، الرباط، 1979، ص. 97.
([22])        الدوحة، ص. 107.
([23])        المصدر نفسه، ص. 150.
([24])        لن يتطرق إليها مؤلف التقييد. وقد أورد العزفي في كتاب "إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد"، ورقة 117 ـ 118، تحقيق محمد الشريف (تحت الطبع)، أن »الكليجة نصف الصاع. ذكره الأزهري. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: ليمتد ربع الصاع يعني مد النبي . والصاع مقدار كليجة بغدادية يزيد الصاع عليها شيئاً يسيراً. وما قاله الأزهري هو الكليجة بالبصرة. وهذا الاسم أعجمي«.
([25])        الدرهم الكيل: ويسمى درهم السنة والدرهم الشرعي. وهو من حيث الاستعمال يعتبر أصلاً وكزكاة الحبوب، التي يحدد نصابها بهذا الدرهم ولذلك سمي كيليّاً، أي: درهم الكيل.
([26])        من المعروف أن قيمة الدرهم بالنسبة للدينار لم تكن قارّة وقد اختلفت اختلافاً كبيراً (E. I. II, 329).
([27])        أساس نظام الأوزان الإسلامية عامة هو الدرهم والمثقال. ونسبة وزن المثقال إلى الدرهم من الوجهة الشرعية هي كنسبة 1020/7، بينما هي من الوجهة العملية3/2. وعلى التحديد الوثيق لهاتين الوحدتين يتوقف تحديد جميع الأوزان الأخرى. وهذه العملية صعبة للغاية. فقد نشأت في البلدان الإسلامية أوزان عديدة متأرجحة حسب المكان والزمان لكل من الدرهم والمثقال. (انظر: فالتر هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمه عن الألمانية الدكتور كامل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية، 1970، ص. 9). كما أن نسبة 7/10 كانت سائدة قبل الإسلام (الريس، 342), ومن المعروف أن قيمة الدرهم بالنسبة للدينار لم تكن قارة، وقد اختلفت اختلافاً كبيراً: (E. I. 2, 329).
([28])        ينقل عن أبي الحسن بن القطان الذي ينقل عنه المديوني في الدوحة المشتبكة، صص. 140 ـ 142).
([29])        هي دراهم فارس. والبغليّة نسبة إلى « بغل"، وهو اسم يهودي ضرب تلك الدراهم وسميت باسمه. وكان يعرف بـ"رأس البغل". (أنستاس الكرملي، النقود العربية وعلم النميات، ط. 2 منقحة، القاهرة، 1987، ص. 27، هامش 1).
([30])        هي الدراهم التي خُلط بها نحاس وغيره ففات صفة الجودة. (الكرملين م. س، 75، هامش 4).
([31])        تقي الدين المقريزي، شذور العقود في ذكر النقود، نشرها وترجمها للفرنسية:
D. Eustache, « Etude de numismatique  et  de  métrologie  musulmanes », II,
Hespéris-Tamuda, vol. X, fasc? 1-2, 1969, p. 97.
([32])        ما بين معقوفتين زيادة من "الدوحة المشتبكة"، ص. 89.
([33])        من الدراهم المضروبة في طبرستان. ويعتقد أن الطبرية من الدراهم المنسوبة إلى طبرية، وهي قصبة بالأردن؛ ولكن المنسوب إلى هذه المدينة يقال فيه طبراني... وظن آخرون أنها منسوب إلى طبرية: قرية بواسطة التي يقال في النسبة إليها طبرس وطبرك، لكن لم يضرب فيها دينار (انظر الكرملي، م. س.، ص. 29، هامش 6).
([34])        أبو عبيد القاسم بن سلام؛ كتاب الأموال؛ ابن خلدون، المقدمة، صص. 275 ـ 276؛ العزفي، ص. 93.
([35])        إن المحاولة الأولى لإدخال تغيير جزئي على العملة المتداولة في العصر الراشدي هو ضرب عمر بن الخطاب الدراهم على الطراز الساساني في السنة الثامنة من خلافته، أي سنة 20 للهجرة... والدراهم التي ضربها عمر هي الدراهم التي أطلق عليها اسم الوافية لاستيفائها الوزن الأساسي للدرهم، وسميت كذلك بالدراهم البغلية وتزن مثقالاً، أي وزن الدينار الذهب، 8 دوانق، هي 20 قيراطاً. (انظر الحبيب الجنحاني، التحول الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع صدر الإسلام، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1985، ص. 42؛ الريس، م. س، 344).
([36])        لقد امتازت الفترة الموحدية بكثرة إصداراتها من الدراهم حتى فاقت كل إصدارات من سبقها أو أتى من الدول في الغرب الإسلامي. هناك إحصائيات تفيد أن نسبة الدراهم المضروبة بدول الغرب الإسلامي كانت على الشكل التالي: عصر الإمارة: 442 درهم (نسبة 6 %) 108 سنة؛ عصر الخلافة 826 درهم (نسبة 11 %) 122 سنة؛ عصر الطوائف 266 درهم (نسبة 3,5 %) 79 سنة؛ عصر المرابطين 89 قيراط (نسبة 1,2 %) 62 سنة؛ عصر الطوائف الثاني 17؛ عصر الموحدين 5103 درهم (نسبة 69,5 %) 144 سنة؛ عصر الطوائف الثالث 604 درهم (نسبة 8,2%) 269 سنة. (انظر: محمد الشريف، "تدقيقات جديدة حول المسكوكات الموحدية"، مجلة مواسم (طنجة)، العدد 5/6، ص. 52).
([37])        انظر المديوني، 102: "قال أبو الحسن بن القطان في مقالته إنه وجد... في درهم الموحدين... ثماناً وعشرين حبة". واشتهر الدرهم الموحدي بشكله المربع. وهناك نوعان من الدراهم الموحدية: الدرهم الكامل ونصف الدرهم الذي يعرف بالدرهم المومني. بل إن الموحدين ضربوا على عهد عبد المومن ربع الدرهم وثمنه وسُدس عشره (انظر A. Bel, « Contribution à l’étude de dirhams almohades », Hespéris, 1933, Fasc. 1 et 2, 1-68؛ وعبد الواحد المراكشي، المعجب).
([38])        انظر كذلك أبو بكر بن خلف المواق، ص. 97؛ ويعتقد عبد الواحد المراكشي أن الدينار المومني =
                 هو "نصف دينار النصيب"، أي أن نصف درهم الكيل (
([39])        نعلم أن درهم الكيل الشرعي يساوي 50 حبة و5/2 حبة شعير، أو 0.4 حبة أو 50.4 حبة شعير.
                درهم الكيل تزن ما تزنه 140 درهم من السكة القرطبية:
                وزن الدرهم القرطبي عادة هو: 36 حبة. كما أن:
                درهم الكيل يزن دائماً: 50 حبة و5/2 حبة شعير متوسطة إذن:
                             50.4       × 100 = حبة 36 × 140
                             50.5       = 5040
يشرح ابن القطان الدرهم القرطبي الدخلي قائلاً: "إذا زدت عليه خُمسيه، كان كيلاً وإذا أنقصت منه 5/2 كان دخلاً. ويسمى دخلاً بإدخالك عليه خمسيه الناقصين من الكيل فصار كيلاً بهذه المداخيل".  (Joaquin Valve, op. Cit, p. 149;  P. Chalmeta, "El dirham arba ini, duhl. Qurtubi, andalusi, su valors", Acta Numismatica, 1986.                       
المديوني، الدرحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، م. س، صص. 85 ـ 86.
([40])        الدوحة، ص. 147.
([41])        العزفي، ص. 69: "الزكاة تجب عندنا من الدراهم الجارية الآن في ثلاث مائة وستين درهماً".
([42])        أبو عبيد، كتاب الأموال، صص. 392 ـ 393.
([43])        إن عيار الدينار الموحدي يختلف عن الدينار المرابطي. فهذا الأخير كان يزن 72 حبة شعير، بينما كان الدينار الموحدي من 42 حبّة. إن الرجوع إلى المعطيات النميّة يؤكد هذه الفكرة (Ben Romdhane, 1979, p. 146)، ولكن سكوت المصادر التاريخية المعاصرة للموحدين لا يسمع بالوقوف عند الدواعي الحقيقية لهذا النقص من وزن المثقال. فهل هو نقص في المعادن القابلة للسك أو أن الاتساع الكبير للإمبراطورية هو الدافع إلى اختيار دينار من 42 حبة شعير؟ (انظر: محمد الشريف، "تدقيقات جديدة حول المسكوكات الموحدية"، م. س. صص. 50 ـ 51).
([44])        المواق، ص. 98: "فالزكاة تجب عندنا من الدنانير الجارية الآن في أربعة وثلاثين ديناراً وسُبعيْ دينار. وبيان ذلك أن الدينار الجاري عندنا زنته اثنتان وأربعون حبة، ودينار الزكاة اثنتان وسبعون حبّة، فبينهما ثلاثون حبّة. فدينار وخمسة أسباع الدينار الجاري عندنا بدينار من دنانير الزكاة. والزكاة تجب عندنا من الدراهم الجارية الآن في ثلاث مائة درهم وستين درهماً، لأن وزنه درهم الزكاة خمسون حبّة وخُمسا حبّة، ووزن هذه الدراهم الجارية عندنا ثمان وعشرون حبّة وخُمسا حبة. قدرهم من دراهم الزكاة وزنه درهم وأربعة أخماس درهم من الجارية الآن عندنا" (العزفي، إثبات، ورقة 87 ـ 88).
([45])        نسبة لأبي يوسف يعقوب المنصور (580 ـ 595 هـ/ 1184 ـ 1199 م). ويبدو أن الشهرة التي اكتساها الدينار اليعقوبي غطت على ما سواها من الدنانير. بل حتى دور السكة بالقاهرة في هذه الفترة اعتبرت الدنانير اليعقوبية أحسن عملة متداولة في حوض البحر المتوسط (انظر: منصور بن بعرة الذهبي الكاملي، كتاب كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية، تحقيق وتقديم عبد الرحمان فهمي، القاهرة، 1385 هـ/ 1966 م، ص. 43).
                وقد امتاز هذا الدينار بالإضافة إلى وزنه، بارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه حيث كانت تتراوح ما بين 98 % و7.98 66  % وأطلق على الدينار اليعقوبي اسم "الدبلون"، أي المضعف. وهذه التسمية غير دقيقة. فهي توحي بأن "الدبلون" كان يزن ضعف الدينار الشرعي (2×4.25). والواقع أن هذا الدينار كان يزن ضعف الدينار المومني (أو اليوسفي) الذي كان وزنه 2.47 غراماً تقريباً. (انظر: Ben R. Benhain Mesmoudi, Approche quantitative de l’or monnayé en Occident musulman (450-1058-9 à 830-1426-27). Thèse, Paris I, 1944).
([46])        يفترض الأستاذ خالد بن رمضان ـ بكثير من الحذر ـ أن البتّ في مرجعية وزن الدينار عند الموحدين يرجع لأسباب شرعية... ويربط ذلك بالحظوة التي كانت Les Monnaies) almohades, (op. cit., p. 50-167) للمذهب الظاهري في الدولة الموحدية، وبالأخص لدى أبي يوسف يعقوب الذي كان يضع ابن حزم في أعلى مرتبة بين العلماء. إن ابن حزم يتميز برأي منفرد مفاده أن الوزن الشرعي للدينار هو 84 حبة من الشعير لا 70.72 حبة. ومهما يكن، فإن قرار يعقوب المنصور سك ذلك الدينار الكبير الذي سمي في المصادر "الدينار اليعقوبي" يدل على مبلغ طموحه إلى أن يكون في مستوي الخلفاء الكبار للدولة الإسلامية، باعثاً لجانب من أمجادها القديمة. (انظر: محمد الشريف، "تدقيقات جديدة..."، م. س، صص. 51 ـ 52).
([47])        الورق والورْق هي الدراهم المضروبة. ولا يقال... لما عداها من النُّقر والمسبوك والمصوغ ورق ولا رقة وإنما يقال لها فضة. والفضة اسم جامع لهذه الأنواع كلها. ذكر ذلك نقلة اللغة ومفسرو الأغربة، (العزفي، صص. 102 ـ 103).
([48])        انظر J. A., Sanchez Péres, « Sobre las cifras Rûmies », Al Andalus, vol. III, 1935, pp. 97-125.                                                                                           
                وقد أعرضنا عن إثبات الأرقام بهذا الرسم لعدم توفر الحاسوب عليها.
([49])        في الأًصل: لون.
([50])        كتاب "الإكمال" من "أنفس وأعظم الكتب التي ألفها عياض. ولقد أصبح عمدة لدى كل المحدثين، خصوصاً منهم شراح صحيح مسلم وعلى رأسهم الإمام النووي. سمي بـ"الإكمال"، لأنه كمل به شرح شيخه وأستاذه أبي عبد الله محمد بن علي المازري المسمى بـ"المعلم بفوائد مسلم". ويقع الإكمال في عدة مجلدات. ذكر ولد عياض أنه يشتل 29 مجلداً، وما يزال مخطوطاً بالخزانة العامة (رقم 560 و4037 و6411) بالرباط وخزانة القرويين والخزانة الملكية".
([51])        في الأصل: فيهما.
([52])        التصحيح والزيادات من الريس، 346 ـ 347 نقلاً عن المقريزي. ونجد صدى لهذا الرأي عند ابن خلدون، المقدمة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1992، ص. 277.
([53])        أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي: صاحب أبو حنيفة، توفي سنة 218 هـ. (الوفيات، ج 5، ص. 421).
([54])        انظر: الداودي، كتاب الأموال، ص. 149.
([55])        في الأصل: الكفتين.
([56])        في الأصل: كيفى.
([57])        أبو الهيثم مالك بن التيهان الأنصاري: صحابي، ت 20 هـ. (الأعلام، ج 5، ص. 258).
([58])        مد هشام الحادث الذي أخذ به أهل المدينة في كفارة الظهار لتغليظها على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم إنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً. ومد هشام أكبر من مد النبي rبثلثي مد. (العزفي، ص. 24 ـ -25).
([59])        أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي: تلميذ مالك، ت. 191 هـ. (الأعلام، ص. 323).
([60])        في الأًصل: المدونة. والتصحيح من عند العزفي (ص. 53).
([61])        في الأًصل: المسألة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق